السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
93
كتاب الخمس
[ مسألة 4 ] لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا ، فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصحّ [ 1 ] .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 75 ، باب 35 من أبواب جهاد العدو ، حديث 5 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، باب 1 من أبواب الأنفال ، حديث 4 .